الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 161 لسنة 2011
بتاريخ 19/ 10/ 2011

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 16/ 10/ 2011 بشأن قيد جمعية سنابل الخير الإسلامية ببئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 19/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية سنابل الخير الإسلامية ببئر العبد برقم (378) بتاريخ 19/ 10/ 2011
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية سنابل الخير الإسلامية ببئر العبد .
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
مركز إدارتها: بئر العبد - حى الزوايدة.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية الصحابة للتنمية وحماية البيئة ببئر العبد.
مجلس إدارتها: أحد عشر عضوًا بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمود أبو المجد محمود