الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 162 لسنة 2011
بتاريخ 19/ 10/ 2011

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 16/ 10/ 2011 بشأن قيد جمعية الرحمة الخيرية لتنمية المجتمع المحلى برفح؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 19/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الرحمة الخيرية لتنمية المجتمع المحلى برفح برقم (379) بتاريخ 19/ 10/ 2011
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية الرحمة الخيرية لتنمية المجتمع المحلى برفح.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
مركز إدارتها: رفح - قرية أبو شنار.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمود أبو المجد محمود