الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 2011 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (6) والمادة (33) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كما يلى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.5 مليار جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 651706600 جنيه (فقط وقدره ستمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وستمائة جنيه لا غير) موزعًا على 13034132 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا.
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.5 مليار جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 652032400 (فقط وقدره ستمائة واثنان وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة جنيه لا غير) موزعًا على 13040648 سهمًا قيمة كل سهم 50 جنيهًا.
المادة (33) قبل التعديل:
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد فى اجتماع عادٍ أو غير عادٍ كلما رأى مقتضى لذلك.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.
المادة (33) بعد التعديل:
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد فى اجتماع عادٍ أو غير عادٍ كلما رأى مقتضى لذلك.
على أن يكون الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة أو أى مكان يحدده رئيس الجمعية العامة للشركة داخل جمهورية مصر العربية فى دعوته للانعقاد.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا
اللواء مهندس/ السيد نصر عرفات