الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10546 لسنة 2011

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف اعتبارًا من 1/ 11/ 1994؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3507 لسنة 1993 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 765 لسنة 1994 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5418 لسنة 1994، 2886 لسنة 1995، 5387 لسنة 1995، 5122 لسنة 1996، 5210 لسنة 1997، 5060 لسنة 1998، 4831 لسنة 1999، 5568 لسنة 2000، 5143 لسنة 2001، 5657 لسنة 2002، 5899 لسنة 2003، 6288 لسنة 2004، 8244 لسنة 2005، 8827 لسنة 2006، 8873 لسنة 2007، 9412 لسنة 2008، 10744 لسنة 2009، 12834 لسنة 2010 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/ 10/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 من 1/ 11/ 2011 إلى 1/ 11/ 2012

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 27/ 10/ 2011

وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى