الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10547 لسنة 2011

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف اعتبارًا من 31/ 10/ 2001؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5860 لسنة 2000 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بمحافظات: القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5153 لسنة 2001، 5660 لسنة 2002، 5900 لسنة 2003، 6292 لسنة 2004، 8240 لسنة 2005، 8828 لسنة 2006، 8875 لسنة 2007، 9413 لسنة 2008، 10743 لسنة 2009، 12833 لسنة 2010 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى أسيوط وسوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/ 10/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة أسيوط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 من 31/ 10/ 2011 إلى 31/ 10/ 2012

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 27/ 10/ 2011

وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى