الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10548 لسنة 2011

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظة قنا اعتبارًا من 1/ 11/ 2007؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 8872 لسنة 2007، 9411 لسنة 2008، 10745 لسنة 2009، 12835 لسنة 2010 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/ 10/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 من 1/11 / 2011 إلى 1/ 11/ 2012

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بمحافظة قنا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 27/ 10/ 2011

وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى