الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

وزارة المالية
قرار رقم 659 لسنة 2011

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 56 لسنة 1963 بإنشاء وتحديد فروع الجمارك؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد نطاق الدوائر الجمركية؛
وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 40 لسنة 2004 باعتبار ميناء ماكديرموت سابقًا (الشرقيون حاليًا) دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام ابتداءً من 28/ 5/ 2004 وحتى 27/ 5/ 2005؛
وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 38 لسنة 2005 بمد العمل بالقرار رقم 40 لسنة 2004 لمدة عام ابتداءً من 27/ 5/ 2005 وحتى 26/ 5/ 2006؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 300 لسنة 2006 بمد العمل بالقرار رقم 38 لسنة 2005 لمدة عام ابتداءً من 27/ 5/ 2006 وحتى 26/ 5/ 2007؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 308 لسنة 2007 بمد العمل بالقرار رقم 300 لسنة 2006 ابتداءً من 27/ 5/ 2007 وحتى 17/ 10/ 2009؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2009 بمد العمل بالقرار رقم 308 لسنة 2007 لمدة ستة أشهر تبدأ من 17/ 10/ 2009 وحتى 16/ 4/ 2010؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 397 لسنة 2010 بمد العمل بالقرار رقم 778 لسنة 2009 لمدة ستة أشهر تبدأ من 17/ 4/ 2010 وحتى 16/ 10/ 2010؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 55 لسنة 2011 بمد العمل بالقرار رقم 397 لسنة 2010 لمدة سنة واحدة تبدأ من 17/ 10/ 2010 وحتى 16/ 10/ 2011؛
وعلى محضر المعاينة الجمركى المؤرخ 5/ 1/ 2004؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على تجديد عقد استخدام شركة الشرقيون للبتروكيماويات لرصيف الغاز (ماكديرموت) بمحافظة السويس؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بتجديد الترخيص الصادر لشركة الشرقيون للبتروكيماويات باستغلال جزء من الرصيف البحرى الكائن بمنطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر فى استقبال غاز البروبلين المسال اعتبارًا من 17/ 10/ 2011 وحتى 16/ 10/ 2012؛
وعلى طلب شركة الشرقيون للبتروكيماويات المؤرخ 28/ 9/ 2011 بشأن تجديد قرار الدائرة الجمركية للميناء المذكور؛
وعلى كتاب محافظة السويس الموجه لهيئة موانئ البحر الأحمر بموافقتها على تجديد استغلال رصيف الغاز ماكديرموت سابقًا لصالح شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية لمدة أربع سنوات تبدأ من 16/ 10/ 2009 بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للحماية المدنية المؤرخ 24/ 11/ 2010 والذى يفيد استيفاء الشركة لكافة اشتراطات أمن الحريق السابق وضعها؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم مد العمل بقرار وزير المالية رقم 55 لسنة 2011 الصادر باعتبار ميناء ماكديرموت سابقًا - الشرقيون حاليًا - دائرة حمركية بغرض استقبال غاز البروبلين المسال باسم شركة الشرقيون للبتروكيماويات لمدة سنة واحدة تبدأ من 17/ 10/ 2011 وحتى 16/ 10/ 2012

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 15/ 11/ 2011

نائب رئيس مجلس الوزراء
للشئون الاقتصادية
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى