الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 587 لسنة 2011
فى شأن اعتماد تعديل تشكيلات مجالس إدارات
وحدات الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2003 بالموافقة على اتفاق التمويل؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2003 بتشكيل مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى برئاسة وزير التجارة والصناعة؛
وعلى اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية الموقع فى بروكسيل بتاريخ 29/ 4/ 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2008 بالموافقة على اتخاذ إجراءات إنشاء الشراكات القطاعية والمحلية وإعداد اللوائح المنظمة لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 436 لسنة 2011 باعتماد تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المؤرخ 25/ 9/ 2011؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعدل البند سادسًا من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 436 لسنة 2011، لتكون على النحو التالى:
"سادسًا - مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث من السادة:

1 - الأستاذ/ محمد صالح الشبراوى - شركة الشبراوى للأثاث المكتبى رئيسًا
2 - الأستاذ/ عبد الحليم عبد السلام العراقى - شركة موبل للأثاث الفرنسى نائبًا
3 - الأستاذ/ أحمد فاروق نعمان - شركة وود ميتال بامبو عضوًا
4 - الأستاذ/ مصطفى حسن شعبان - شركة مون أرش للصناعة عضوًا
5 - المهندس/ علاء محمود عرفة - شركة موبيليات عرفة عضوًا
6 - الأستاذة/ رجاء أحمد محمود - شركة جرين أرت عضوًا
7 - الأستاذ/ خالج أحمد عبد الفتاح - شركة أبناء أحمد عبد الفتاح عضوًا
8 - المهندس/ هشام عبد الفتاح رياض - شركة رياضكو عضوًا
9 - المهندس رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أو من يمثله عضوًا
10 - الدكتور رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم أو من يمثله عضوًا
11 - السيد رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة والهجرة أو من يمثله" عضوًا

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 11/ 2011

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
د. م/ محمود عيسى