الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

وزارة السياحة
قطاع الشركات والمحلات السياحية
قرار إدارى رقم 962 لسنة 2011
صادر بتاريخ 31/ 10/ 2011

رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (31) بتاريخ 5/ 12/ 2006 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية فى بعض الاختصاصات والمجدد بناءً على موافقة السيد الأستاذ الوزير بتاريخ 5/ 4/ 2011؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن 30 شارع محمد خلف - الدقى - الجيزة، إدارة السيد/ محمد جميل مبروك فرجانى، تحت اسم شركة الجميل للسياحة، وذلك لمزاولته الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص، وذلك لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية
لواء/ هانى وديع فؤاد