الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 610 لسنة 2011
بتاريخ 4/ 9/ 2011
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط مديرية أمن الدقهلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 138 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط مديرية أمن الدقهلية برقم (630)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 4/ 9/ 2010 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 11/1، 16/ 8/ 2011 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 25/ 8/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (5/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8، 9، 11، 12) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
(د) رسم العضوية للأعضاء الجدد ويسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق، ويكون متدرجًا وفقًا لرتبة كل منهم كما يلى:

الرتبة رسم العضوية
ملازم مائة جنيه
ملازم أول خمسمائة جنيه
نقيب ألف وخمسمائة جنيه
رائد ألفا جنيه
مقدم ألفان وخمسمائة جنيه
عقيد ثلاثة آلاف جنيه
عميد ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه
لواء فأعلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه

الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
1- فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد:
( أ ) بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
1 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه.
2 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل رتبة لواء:
تحسب للعضو مستحقاته وفقاً للبند (1) عاليه على أن تصرف بنسبة (82%) منها لرتبة عقيد سنتين وتزاد (2%) من قيمتها عن كل سنة خدمة اعتبارًا من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصى (98%) منها.
3 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن القانونى (60 سنة) قبل رتبة عقيد سنتين (تشمل كافة الرتب أقل من عقيد):
يعامل العضو معاملة انتهاء الخدمة كعقيد سنتين أى تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للبند (1) عاليه على أن تصرف بنسبة (82%) منها.
(ب) بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة الواردة بالبند ( أ ) عاليه.
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة فى رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة إضافية بواقع (2%) من الميزة التأمينية المستحقة له عن كل سنة اشتراك بالصندوق فى رتبة لواء.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (11):
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو كافة مدفوعاته بالصندوق بالإضافة إلى (7%) من قيمتها.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل:
يرد للعضو كافة مدفوعاته بالصندوق دون أى فوائد.
مادة (12):
فى حالة الإعارات أو الإجازات بدون مرتب
:
يلتزم العضو بسداد قيمة الاشتراكات المحددة طبقاً لهذا النظام مقدمًا سنويًا بالإضافة إلى نصيبه من الموارد السنوية المستهدفة "إن وجدت" ويستثنى من ذلك العضو المعار من قبل الوزارة، الموفدون فى مأموريات حفظ السلام، الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب للعمل فى وظائف تابعة للأمم المتحدة) وفى حالة التأخير عن السداد يتم تطبيق أحكام النظام الأساسى للصندوق وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب قبل أن يسدد العضو التزاماته السنوية للصندوق تصرف المزايا التأمينية طبقًا للنظام الأساسى بعد خصم الاشتراكات المستحقة والتزاماته من الموارد السنوية مضافًا إليها (7%) من قيمتها.
يتم تحديد نصيب العضو من الموارد السنوية المحددة بالنظام لأى سنة مالية بخارج قسمة اشتراكات العضو السنوية المسددة على إجمالى الاشتراكات السنوية للأعضاء مضروباً فى صافى الموارد المحددة بالنظام.
ثانيًا - إضافة مادتين جديدتين برقمى (9 مكررًا، 12/ مكررًا "2") للباب الثالث (المزايا)، نصهما كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9 مكررًا):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم.
مادة (12 مكررًا "2"):
أحكام عامة فى حساب وصرف المزايا:
1 - يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو سواء كان مؤسساً أو غير مؤسس ألا تقل مدة الاشتراك عن ثلاث سنوات كاملة وفى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل مضى هذه المدة يستمر العضو فى سداد التزاماته المالية حتى اكتمال هذه المدة.
2 - لا تصرف الميزة عند الاستحقاق فى رتبة اللواء إلا بالانتهاء الفعلى للخدمة بوزارة الداخلية.
3 - يتم اعتبار نهاية الخدمة فى حركة الترقيات السنوية بالإحالة للمعاش بناءً على رغبة العضو بمثابة نهاية الخدمة بالطريق الطبيعى من حيث استحقاق المزايا التأمينية وتصرف له الميزة التأمينية المقررة لرتبته.
4 - تنتهى العضوية بانتهاء الخدمة بالانتقال إلى وظيفة مدنية وتسوى مستحقات العضو بالحصول على مدفوعاته بالإضافة إلى (7%) من قيمتها إلا أن انتهاء الخدمة بالنقل إلى وظيفة مدنية بترشيح من الوزارة يعتبر بمثابة انتهاء الخدمة بالطريق الطبيعى وتسوى مستحقاته وفقًا لرتبته عندئذ.
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من 3/ 7/ 2010
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير