الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 642 لسنة 2011
بتاريخ 18/ 9/ 2011
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى للقوات المسلحة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 33 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلى للقوات المسلحة برقم (150)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 15/ 5/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/8 /2011 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 8/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص بند (الراتب الأصلى) من المادة (4) من الباب الأول (فى إنشاء الصندوق وأغراضه ونطاق تطبيقه) والبندين (أ/ 1، ب) من المادة (18) من الباب الثالث (فى موارد النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى) والفقرة الأولى من المادة (24) من الباب الرابع (مبلغ المكافأة وشروط استحقاقها)، النصوص التالية:
الباب الأول - (فى إنشاء الصندوق وأغراضه ونطاق تطبيقه):
مادة 4 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
الراتب الأصلى:
هو الراتب الأصلى المقرر للرتبة أو الدرجة بما فى ذلك العلاوات الدورية طبقًا لما ورد بجداول الرواتب مضافًا إليه عدد (عشر) علاوات للأعوام المالية 1987 (20%)، 1988 (15%)، 1989 (15%)، 1990، (15%)، 1991 (15%)، 1992 (20%)، (1993 (10%)، 1994 (10%)، 1995 (10%)، 1996 (10%)،
وذلك دون أية رواتب أصلية أخرى أو تعويضات ثابتة أو إضافية أو أية إضافات أخرى يتقرر ضمها للراتب الأصلى بمقتضى قرارات أو قوانين لاحقة لما هو وارد بعاليه إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (فى موارد النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى):
مادة 18 - تتكون موارد النظام مما يلى:
( أ ) حصة المؤمن عليهم:
1 - اشتراك شهرى بواقع نسبة مئوية من الراتب الأصلى للرتبة/ الدرجة المعرف بالمادة (4) من الباب الأول وفقًا لما يلى:
(17.5%) من رتبة المقدم فما دون.
(18%) من رتبة العقيد والعميد.
(18.5%) من رتبة اللواء فما أعلى.
(ب) حصة وزارة الدفاع:
الاشتراكات التى تتحملها وزارة الدفاع بواقع (4.5%) من الراتب الأصلى المعرف بالمادة (4) من الباب الأول.
الباب الرابع - (مبلغ المكافأة وشروط استحقاقها:
مادة (24):
يلتزم الصندوق بأن يؤدى مبلغ المكافأة عند انتهاء الخدمة، وذلك للأسباب الآتية:
( أ ) الإحالة إلى التقاعد بقوة القانون أو المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بالمواد (34، 36، 37، 38 مكررًا، 138 فقرة أخيرة، 148).
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية.
(د) وفاة المؤمن عليه.
ويشترط أن تكون عدم اللياقة الصحية أو الوفاة غير ناتجتين عن العمليات الحربية وتؤدى المكافأة فى الحالات المشار إليها بواقع 100 شهر من الراتب الأصلى المعرف بالمادة (4) من الباب الأول.
ثانيًا - إلغاء الفقرة الثانية من المادة (24) من الباب الرابع (مبلغ المكافأة وشروط استحقاقها).
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من 1/ 6/ 2011 فيما عدا المادة (24) فتسرى اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير