الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 653 لسنة 2011
بتاريخ 19/ 9/ 2011
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لأعضاء جمعية الوفاء للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 37 لسنة 2002 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء جمعية الوفاء للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ برقم (723)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 5/ 5/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 8/ 2011 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/ 9/ 2011؛

قـرر:

مادة 1- أولاً - يستبدل بنصوص المادتين (4/ د، 5/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8، 9) من الباب الثالث (المزايا)،
النصوص التالية
:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 43 سنة ويجوز قبل أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك (بالشهور)
44 0.14
45 0.34
46 0.52
47 0.68
48 0.82
49 0.93
50 1.02
51 1.08
52 1.39
53 2.30
54 3.24
55 4.23
56 5.27
57 6.36
58 7.51
59 8.72
60 10.00

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (5):
تتكون الاشتراكات ورسم الانضمام مما يلى:
(ب) اشتراك سنوى بواقع (3%) من أجر الاشتراك السنوى الوارد بالمادة (3/ و).
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 1.2 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق، على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية عشرة أشهر من ذات الأجر.
يشترط لصرف ميزة التقاعد ألا تقل مدة الاشتراك بالنظام عن ثلاث سنوات وفى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل مرور هذه المدة يلتزم العضو بالاستمرار فى العضوية للمدة المكملة للثلاث سنوات وفقًا لأجر اشتراكه فى تاريخ انتهاء الخدمة.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو العجز الجزئى الطبيعى (غير الناتج عن إصابة عمل):
( أ ) إذا كان سن العضو أقل من 50 عامًا:
يصرف للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
(ب) إذا كان سن العضو 50 عامًا فأكثر:
تحسب الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
50 سنة 51%
51 سنة 54%
52 سنة 58%
53 سنة 62%
54 سنة 67%
55 سنة 71%
56 سنة 76%
57 سنة 82%
58 سنة 87%
59 سنة 93%

على أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقاً للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
ثانيًا - إلغاء البند (د) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من 5/ 5/ 2011
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير