الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م
مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2334 لسنة 2011
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النور الخيرية بكفر أبو قورة بناحية كفر أبو قورة
- مركز أبو كبير تحت رقم (2334) اعتبارًا من 11/ 10/ 2011
تحريرًا فى 11/ 10/ 2011
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.