الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2341 لسنة 2011

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مصر الخيرية بعزبة قويق بناحية عزبة قويق - شرشيمة - مركز ههيا تحت رقم (2341) اعتبارًا من 12/ 10/ 2011
تحريرًا فى 18/ 10/ 2011

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية.
ويشكل مجلس الإدارة: من (7) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.