الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 20/ 10/ 2011 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 76 عضوا (ستة وسبعون عضوًا) بتاريخ 20/ 10/ 2011 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية (فئوية تحت التأسيس) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العام للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1042) بتاريخ 1/ 11/ 2011
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء جمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 76 (ستة وسبعون) سهمًا قيمتها 760 جنيهًا (سبعمائة وستون جنيهًا)، وقد تم إيداع مبلغ 18316 جنيهًا (ثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس وذلك بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (5000025) بالحساب رقم (5020/ 42286/ 000/ 001) بتاريخ 25/10/2011
تحريرًا فى 15/ 11/ 2011

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى