الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 184هـ
الثلاثاء 4 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2011م

محافظة الفيوم
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية التحرير التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية الصوافنة - مركز إطسا - محافظة الفيوم

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 12/ 11/ 2011 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسساً، وبلغ رأس مال الجمعية 750 جنيهًا مصريًا، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الفيوم بموجب الإيصال رقم (2460) بتاريخ 13/11/2011، وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الفيوم برقم (461) بتاريخ 18/11/2011
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز
الإدارى
منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
جمعية التحرير التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية ثروة حيوانية مركز إطسا الصوافنة الصوافنة 5 461 18/11/2011

تحريرًا فى 19/ 11/ 2011

مدير إدارة شئون التعاون الزراعى بالفيوم
مهندس/ محمد عبد الحليم محمد