الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1816 لسنة 2011
بشأن إنشاء السجن العمومى رقم (1) بوادى النطرون

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 فى شأن اللائحة الداخلية للسجون؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 43 لسنة 1967 بشأن إنشاء سجنين بمنطقة التوسع الزراعى بالطريق الصحراوى مصر/ إسكندرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ سجن عمومى بمنطقة سجون وادى النطرون يُسمى السجن العمومى رقم (1).

(المادة الثانية)

تنفيذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

(المادة الثالثة)

يُلغى الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1967 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 27/ 10/ 2011

وزير الداخلية
منصور عيسوى