الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1848 لسنة 2011

وزارة الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1- يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًَا (أولهم السيد/ محمود محسن مدبولى عبد الغفار - وآخرهم السيد/ مصطفى عبد العليم حسين مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 10/ 2011

وزير الداخلية
منصور عيسوى