الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م
وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأمن العام
إدارة الرخص
قرار وزارى رقم 1853 لسنة 2011
مدير قطاع مصلحة الأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 13/ 9/ 1955 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات
المصرح وغير المصرح الترخيص بفتح محال بها للاتجار فى الأسلحة والذخائر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير مدير مصلحة
الأمن العام فى سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر؛
قـرر:
مادة 1 - يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1955 بالنسبة
للجزء الخاص بمحافظة الأقصر بإضافة شارع بور سعيد - مركز إسنا إلى الشوارع المصرح بفتح
محال بها لتجارة الأسلحة والذخائر.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 1/ 11/ 2011
مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام لواء/ أحمد جمال الدين |