الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة المنوفية
قرار رقم 962 لسنة 2011

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة النيابة الإدارية بأشمون فى القضية رقم 103 لسنة 2011 بشأن المخالفات المنسوبة لكل من السيد/ أحمد عبد العزيز إبراهيم - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية طليا - مركز أشمون، والسيد/ سعيد محمود حسن الكومى - عضو مجلس الإدارة؛
وعلى تحقيقات الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمنوفية مع المذكورين لما نسب إليهما من مخالفات فى القضية المشار إليها؛
وعلى كتاب إدارة التعاون بالمحافظة رقم (22/ 6) المؤرخ 6/ 9/ 2011 بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية المشار إليها عن المذكورين أعلاه؛
وعلى مذكرة إدارة التعاون بالمحافظة بذات الشأن؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - تسقط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية طليا - مركز أشمون عن كل من:
1 - السيد/ أحمد عبد العزيز إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة.
2 - السيد/ سعيد محمود حسن الكومى - عضو مجلس الإدارة.
لما نُسب إليهما من مخالفات فى تحقيقات كل من النيابة الإدارية بأشمون فى القضية رقم 103 لسنة 2011، والإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمنوفية، على أن يستكمل مجلس الإدارة فى أقرب جمعية عمومية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة كما فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.
صدر في 12/ 10/ 2011

محافظ المنوفية
المستشار الدكتور/ أشرف هلال