الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة الغربية
قرار رقم 8292 لسنة 2011
بتاريخ 19/ 7/ 2011

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ومرفقاتها المعروضة علينا بتاريخ 6/ 7/ 2011 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد الرسومات الخاصة بخط التنظيم وحد البناء بشارع الجيش بمدينة قطور، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1- الموافقة على اعتماد الرسومات الخاصة بخط التنظيم وحد البناء بشارع الجيش بمدينة قطور.
مادة 2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ محمد مصطفى الفخرانى