الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة الغربية
قرار رقم 11337 لسنة 2011
بتاريخ 25/ 9/ 2011

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009، والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (243) بتاريخ 12/ 9/ 2011 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد خطوط التنظيم المقترحة للقطع المساحية أرقام (68، 48) بحوض قنطرة الجنينة رقم 40 - حى ثانى طنطا وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 10/ 9/ 2011؛

قـرر:

مادة 1- الموافقة على خطوط التنظيم المقترحة للقطع المساحية أرقام (68، 48) بحوض قنطرة الجنينة رقم 40 - حى ثانى طنطا.
مادة 2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
مستشار/ محمد عبد القادر عبد الله