الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الكهرباء والطاقة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رقم 165 لسنة 2011
صادر بتاريخ 25/ 6/ 2011

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ترشيح النقابة العامة للمرافق؛
وعلى مذكرة السيد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخة 18/ 6/ 2011؛

قـرر:

مادة 1- يعين السيد/ أحمد طاهر محمد متولى - عضوًا بمجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ممثلاً للعاملين بدلاً من السيد/ على حسين عبد الغنى لاستقالته من اللجنة النقابية.
مادة 2- يُنشر هذا القرار، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة
دكتور مهندس/ محمد محمد عوض