الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الكهرباء والطاقة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رقم 249 لسنة 2011
صادر بتاريخ 3/ 10/ 2011

رئيس الجمعية العامة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسى لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء؛
ولصالح العمل؛

قـرر:

مادة 1 - يعين السيد المهندس/ فتحى السيد إبراهيم عوض - رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات ويتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره عشرة آلاف جنيه ويراعى العرض على أول جمعية عامة للشركة للنظر فى إقرار هذا التعيين.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة الكهرباء
مهندس/ محمود سعد محمود بلبع