الوقائع المصرية - العدد 260 (تابع) - السنة 184هـ
الخميس 21 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2011م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 10067 لسنة 2011
بخصوص مشروع تقسيم المرحلة الثانية المنطقة (ل) ألبا
بهضبة زهراء المقطم أب تاون كايرو
المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح شركة إعمال مصر للتنمية
المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 الخاص بالمخطط العام

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) في 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع تقسيم المرحلة الثانية (ل) ألبا بهضبة زهراء المقم أب تاون كايرو المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح شركة إعمال مصر للتنمية المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 الخاص بالمخطط العالم؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم المرحلة الثانية المنطقة (ل) ألبا بهضبة زهراء المقطم أب تاون كايرو المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح شركة إعمال مصر للتنمية المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 الخاص بالمخطط العالم.
مادة ثانية - الموافقة على إقرار الشركة بالآتى:
1- الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المرفق.
2- الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة أرض من قطع التقسيم إلا بعد العرض على التخطيط والتنمية العمرانية مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
3- الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
4- الالتزام بعمل طريق بعرض 15 مترًا (خمسة عشر مترًا) خارج حدود الأرض المبيعة وعلى حدود الأمان لمعسكرات القوات المسلحة يفصل بين حدود الأرض والأراضى الملاصقة لها والمملوكة للجهات الحكومية.
5- الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والالتزام بالقرارات الخاصة بالجراجات.
6- الالتزام بالتنازل عن الشوارع الرئيسية التى تم تحديدها على الموقع العام الموضح في صدر هذه اللوحة للمنفعة العامة بدون مقابل أما بالنسبة للطرق الداخلية وممرات المشاة التي تؤدى إلى وبداخل المجمعات السكنية وملاعب الجولف والتي تخدم قاطنى المشروع وحدهم تتعهد الشركة المالكة بالإبقاء عليها بعروضها وأطوالها وتتعهد الشركة المالكة بإدارة وصيانة جميع الشوارع الرئيسية والداخلية وممرات المشاة والمناطق الخضراء والمتنازل عنها للمنفعة العامة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
7- الالتزام بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 مع الالتزام بالارتفاعات طبقاً لاشتراطات هيئة الطيران المدنى والقوات المسلحة وهيئة الآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وأي اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
8- الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجداول مسطحات القطع المدونة على الرسم والعبرة بالحدود والأبعاد التي تحرر بالشهر العقارى والمساحة.
9- الالتزام بخطوط التنظيم والموضحة بالخطوط السميكة وإلغاء الخطوط المتعارضة معها.
10- الالتزام بتحمل أي مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
11- الالتزام بتنفيذ الشوارع بالتقسيم وتوصيل المرافق من المنبع وحتى قطع التقسيم.
12- الالتزام بموافقة الجهات الآتية (جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء وسلطة الطيران المدنى والدفاع المدنى) قبل استصدار التراخيص وأي موافقات أخرى تخص هذه المنطقة والالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة حواف منطقة هضبة المقطم.
13- الالتزام بعدم تعديل الاستخدام بجميع قطع أراضى التقسيم فيما بعد.
14- الالتزام بالدراسات الجولوجية السابق مراجعتها من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والالتزام بالاشتراطات الواردة بها والالتزام بالدراسات البيئية وجميع ما جاء بها.
15- الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والاستخدامات الواردة به.
16- الالتزام بتوفير الانتظار داخل القطع وفقًا لكود الجراجات.
17- الالتزام بفصل الاتجاهات بعمل فاصل مرورى.
18- الالتزام بتنفيذ مداخل ومخارج القطعة ضمن ما تم الاتفاق عليه بالدراسات المرورية بالمخطط وفقًا للبرنامج الزمنى الذى سيتم اعتماده.
19- الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
20- الالتزام بسداد أي مستحقات نظير أي زيادة فى المسطحات عن المخطط العام الصادر بقرار 501 لسنة 2008 أو أى مستحقات أخرى قبل اعتماد آخر تقسيم بالمشروع.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 14/ 11/ 2011

محافظ القاهرة
دكتور مهندس/ عبد القوى أحمد خليفة