الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
قرار قيد رقم 611 لسنة 2011
بتاريخ 13/ 10/ 2011

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 13/ 10/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة/ د. زينب الديب لإعادة بناء القرية المصرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (611) بتاريخ 13/ 10/ 2011

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. عزيزة يوسف مصطفى

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - خدمات ثقافية وعلمية.
2 - الحفاظ على البيئة.
3 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
نظام الإدارة: تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002