الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1558 لسنة 2011
بتاريخ 18/ 10/ 2011

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 18/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية شباب دنوشر للأعمال الخيرية - مركز المحلة - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وصحية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - حماية المستهلك.
5 - حماية البيئة.
6 - أنشطة اقتصادية.
بالأغراض الآتية:
1 - كفالة الأيتام ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ماديًا ومعنويًا.
2 - عمل مشروعات إنتاجية وخدمية طبقًا للقانون.
3 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والطلبة غير القادرين والفتيات فى تكاليف الزواج.
4 - تحفيظ القرآن الكريم وتعمير المساجد.
5 - تعليم محو الأمية وفتح فصول تقوية للمراحل التعليمية ودور حضانة بعد الترخيص.
6 - تنظيم قوافل طبية ورعاية صحية وعمل عيادة صحية بعد الترخيص.
7 - توزيع الخبز على المنازل وعمل نادٍ ثقافى واجتماعى.
8 - دورات تدريبية لشباب الخريجين والمساعدة فى إيجاد فرص عمل.
9 - تغسيل وتكفين الموتى.
10 - تيسير رحلات حج وعمرة.
11 - عمل مجلة بعد صدور الترخيص.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)