الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1552 لسنة 2011
بتاريخ 17/ 10/ 2011

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 17/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة 1- قيد جمعية الرعاية الاجتماعية بساكس البحرية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
وتعمل في ميادين:
1- المساعدات الاجتماعية.
2- إنشاء المشاريع الخيرية.
3- حماية المستهلك.
4- إقامة الأنشطة الثقافية والعلمية والصحية والدينية والرياضية.
5- حماية البيئة.
6- رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
بالأغراض الآتية:
1- مساعدة الفقراء وغير القادرين.
2- دورات تدريبية - ندوات ثقافية وعلمية ودينية.
3- رعاية المواهب.
4- تجميل مداخل القرية.
5- التدريب على حماية البيئة.
6- كفالة اليتيم.
7- إقامة مشغل وتحفيظ قرآن كريم وحضانة بعد الترخيص.
8- مشاريع خيرية صغيرة.
9- توزيع الخبز والغاز.
10- إقامة معارض خيرية.
11- تيسير الحج والعمرة.
مادة 2- نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3- على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)
ض