الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة قنا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الهادى الخيرية لتنمية المجتمع الكائن مقرها نجع أبو شوك بدندرة - غرب كوبرى دندرة - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1332) بتاريخ 11/ 10/ 2011
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زكريا محمد محمد عمر

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - المحافظة على البيئة - الأنشطة التعليمية - الخدمات الدينية والثقافية والعلمية - رعاية الأسرة والطفولة - الرعاية الصحية - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (15) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الوفاء لتنمية المجتمع بالترامسة.