الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة قنا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية رياض الصالحين الكائن مقرها شارع معاذ بن جبل - ترعة الإكثار - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1333) بتاريخ 11/ 10/ 2011
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زكريا محمد محمد عمر

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الأمومة والطفولة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - تنمية المجتمعات المحلية - حماية البيئة والحفاظ عليها - حماية المستهلك - الصداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع للخدمات الاجتماعية بالحميدات.