الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: الضياء للخدمات الاجتماعية.
عنوانها: بور فؤاد - مساكن البحيرى - عمارة 4 أ - شقة 2 - الدور الأرضى.
قسم بور فؤاد.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (377) بتاريخ 19/ 10/ 2011
تحريرًا فى 19/ 10/ 2011

مدير المديرية
أ/ أسماء الله بدران

ملخص النظام الأساسى للجمعية

ميادين العمل:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
تقديم المساعدات المالية والعينية فى الحالات الآتية: الأيتام - الأرامل - العجز - الوفاة - المسنين - مساعدة الطلبة المحتاجين - المطلقات - المرض - المساهمة فى تجهيز الشباب المحتاجين عند الزواج والمساعدات الصحية بالاستعانة بأطباء لعمل قوافل طبية.
عقد ندوات ودورات تدريبية فى المجالات الثقافية والدينية والتنمية البشرية.
تيسير رحلة الحج والعمرة طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.
تحفيظ القرآن الكريم.
فتح فصول محو الأمية.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
الاشتراك السنوى للعضو: خمسون جنيهًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: سبعة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.