الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م

محافظة قنا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المهارات الفكرية بالكرنك الكائن مقرها الكرنك - مركز أبو تشت - محافظة قنا تحت رقم (1334) بتاريخ 11/ 10/ 2011
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زكريا محمد محمد عمر

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - تنظيم الأسرة - التنمية الاقتصادية - حماية المستهلك - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات التعليمية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مدينة ومركز أبو تشت.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.