الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10333 لسنة 2011
بتخويل العاملين بالوحدات المحلية بمركز ومدينة دمياط
والوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ دمياط رقم (1887) المؤرخ 8/ 5/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول السادة العاملين بالوحدات المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط - كل فى دائرة اختصاصه - الآتية أسماؤهم بعد صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 الصادر فى شأن النظافة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط:
1 - السيد/ حسنى محمد عبد المجيد - نائب رئيس المركز والمدينة.
2 - السيد/ يسرى محمد عبد البر - نائب رئيس المركز والمدينة.
3 - السيد/ حازم محمد حواس - نائب رئيس المركز والمدينة.
4 - السيد/ ياقوت أحمد ورد - مساعد نائب رئيس المركز والمدينة.
5 - السيد/ محمد عبد الحليم عمر - مساعد نائب رئيس المركز والمدينة.
6 - السيد/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن - مساعد نائب رئيس المركز والمدينة.
7 - السيد/ السيد وفا الباز - رئيس قطاع أول.
8 - السيد/ محمود العزونى - رئيس قطاع سادس.
9 - السيد/ رضا سليمان - رئيس قطاع سابع.
الوحدة المحلية لمدينة رأس البر:
1 - السيد/ أحمد نصر حامد السويسى - المشرف العام على النظافة.
2 - السيد/ محمود طاهر السقعان - المشرف على نظافة اللسان والخليج.
3 - السيد/ خيرى أحمد عبد الكافى - مشرف النظافة.
4 - السيد/ أحمد درويش إبراهيم عيش - مشرف نظافة.
5 - السيد/ شحاتة سليمان السيد داود - مشرف نظافة.
6 - السيد/ رفعت محمد عبد الوهاب رئيسة - مشرف نظافة.
7 - السيد/ عماد السيد إبراهيم عوف - مشرف نظافة.
8 - السيد/ على محمد على الحجر - مشرف نظافة.
9 - السيد/ إبراهيم أحمد سليمان الشعراوى - مشرف نظافة.
10 - السيد/ محمود عبد الوهاب عجوة - مشرف البيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 10/ 2011

وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى