الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10334 لسنة 2011
بتخويل السادة المهندسين العاملين بالإدارة المختصة
بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بمحافظة دمياط
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. محافظ دمياط رقم (1887) المؤرخ 8/ 5/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخول السادة المهندسون العامليون بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بمحافظة دمياط - كل فى دائرة اختصاصه - الآتية أسماؤهم بعد صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخافة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
1 - مهندس/ عبد الغفار عبد الغفار الأشقر.
2 - مهندس/ السعيد مسعد الجزار.
3 - مهندسة/ أميرة السيد عماشة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 10/ 2011

وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى