الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1177 لسنة 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1686 لسنة 2001 فى شأن إنشاء المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 252، 362 لسنة 2011؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (11339) بتاريخ 23/ 6/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - يحول المعمل المركزى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى والتابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية إلى "المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى".
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 5/ 7/ 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ أيمن أبو حديد