الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6235 لسنة 2011

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى رقم (92) بتاريخ 27/ 6/ 2011؛
وبناءً على جلسة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 7/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - تخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة 808م2 تقريبًا وهى جزء من القطعة رقم (8) الكائنة بمنطقة زهراء مدينة نصر شمال امتداد طريق الميثاق لصالح مديرية أمن القاهرة لإقامة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (إقامة مجمع شرطى + وحدة إطفاء) وذلك بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
مادة ثالثة - يلغى التخصيص فى حالة عدم إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو فى حالة إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو فى حالة مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية بهذا القرار أو فى حالة التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو الإيجار أو الهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 2/ 8/ 2011

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة