الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4077 لسنة 2011
بتاريخ 11/ 9/ 2011

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 11/ 9/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية الرفاق بكفر الشيخ عبد الجليل تحت رقم (4077) بتاريخ 11/ 9/ 2011 ومقرها: كفر الشيخ عبد الجليل ومنيل السلطان - أطفيح - جيزة، والتابعة لإدارة أطفيح.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الأسرة.
3 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - رعاية الأسرة والطفولة.
6 - تنمية اقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى : مركز أطفيح.
مجلس الإدارة مكون من: (7) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقاً لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.