الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2329 لسنة 2011

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة آل جاد الخيرية بشبرا العنب بناحية شبرا العنب - مركز منيا القمح تحت رقم (2329) اعتبارًا من 10/ 10/ 2011
تحريرًا فى 10/ 10/ 2011

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الأمناء : من (7) أعضاء.
السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.