الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1584 لسنة 2011
بتاريخ 5/ 10/ 2011
لجمعية أحباب الرحمن بحليس

مدير مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 5/ 10/ 2011 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية أحباب الرحمن بحليس.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية - خدمات دينية وثقافية وعلمية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: حليس.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 5 جنيهات سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية تنمية المجتمع بحليس.