الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

محافظة دمياط - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 90 لسنة 2011
لقيد النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بتل الكاشف

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بتل الكاشف - السرو؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بتاريخ 16/ 10/ 2011؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بتل الكاشف تحت رقم (573) بتاريخ 20/ 10/ 2011
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 20/ 10/ 2011

المدير العام
أ/ مصطفى عبد الحميد

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق عملها: تل الكاشف - السرو.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.