الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النهضة لتنمية المجتمع بالقرية
الثانية - قارون - مركز يوسف الصديق تحت رقم (1165) بتاريخ 19/ 10/ 2011
تحريرًا فى 19/ 10/ 2011
وكيل الوزارة محمود إبراهيم الشاذلى |
ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية النهضة لتنمية المجتمع بالقرية الثانية - قارون.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمع المحلى - حماية البيئة والحفاظ
عليها - مساعدات اجتماعية.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.