الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أهل الطاعة للتنمية المستدامة بإلياس - شكشوك - أبشواى تحت رقم (1169) بتاريخ 22/ 10/ 2011
تحريرًا فى 22/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية أهل الطاعة للتنمية المستدامة بإلياس - شكشوك.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - حماية البيئة والحفاظ عليها - الأنشطة الطبية - الأنشطة التعليمية والثقافية.
تشكيل مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى جمعية تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بشكشوك.