الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أهل الطاعة للتنمية المستدامة
بإلياس - شكشوك - أبشواى تحت رقم (1169) بتاريخ 22/ 10/ 2011
تحريرًا فى 22/ 10/ 2011
وكيل الوزارة محمود إبراهيم الشاذلى |
ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية أهل الطاعة للتنمية المستدامة بإلياس - شكشوك.
ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى - حماية البيئة والحفاظ عليها - الأنشطة الطبية
- الأنشطة التعليمية والثقافية.
تشكيل مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى جمعية تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بشكشوك.