الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 7 لسنة 2011
لجمعية أيادى الخير للتنمية الإنسانية
بتاريخ 24/ 10/ 2011

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بشأن الموافقة على الحل الاختيارى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 24/ 10/ 2011؛

قـرر:

أولاً - تحل وتصفى جمعية أيادى الخير للتنمية الإنسانية طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك بناءً على الجمعية العمومية غير العادية.
ثانيًا - تعيين السيد/ كمال عبد الله حسين - رئيس قسم التنمية بإدارة فقط مصفيًا لأموال وممتلكات الجمعية بأتعاب قدرها 100 جنيه من أموال الجمعية بعد الحل، مع أيلولة أموال وممتلكات الجمعية إلى جمعية مركز خدمات التنمية والسكان.
ثالثًا - على إدارات الجمعيات والاتحادات بالمديرية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ القرار، والنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
زكريا محمد محمد عمر