الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى تفتيش كفر سعد - محافظة دمياط

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 10/ 9/ 2011 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تحت رقم (11184) بتاريخ 25 / 7/ 2010 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (197) بتاريخ 24/ 8/ 2010

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى تفتيش كفر سعد - محافظة دمياط بإضافة نشاط الدخول فى المناقصات والمزايدات والتوريدات التى تطرحها الجهات الحكومية على أن يكون نطاق عملها محافظة دمياط.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تحت رقم (1304) بتاريخ 24/ 10/ 2011

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
سهام سعد زغلول