الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية
لأصحاب وعمال اللنشات الأجرة بمحافظة بورسعيد

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لأصحاب وعمال اللنشات الأجرة بمحافظة بور سعيد والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 18/ 9/ 2011 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل الفقرة الأولى من المادة (2) من النظام الداخلى، لتصبح:
مقر الجمعية:
1 - شارع عباس ورياض - ملك/ عوض محمد منصور.
2 - محل رقم (191) بالممشى السياحى - داخل الميناء - شارع السلطان حسين.
ثانيًا - إضافة بعض الأغراض للمادة (4) من النظام الداخلى، لتصبح:
تشغيل اللنشات الأجرة داخل جميع موانى بور سعيد.
نقل الأفراد والسائحين والبضائع من وإلى البواخر داخل الموانى والغاطس والتقريعة الشرقية.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (581) بتاريخ 19/ 10/ 2011