الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بالشركة العامة للأعمال الهندسية

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
620 21178 بنك - 6680 رأس المال
620 14498 فائض تصفية
620 21178 620 21178

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة العامة للأعمال الهندسية، وذلك بناءً على قرار السيد نائب المحافظ لمنطقة غرب رقم (93) فى 13/ 7/ 2011 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (203) فى 5/ 9/ 2011 وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 14498.62 جنيه (أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا لا غير) وأصبحت قيمة السهم الواحد الواجب رده للسادة المساهمين بالجمعية جنيهًا واحدًا، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وفى ظل الأصول المرعية.