الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بمجلس الشعب

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
- 34572 بنك - 4311 رأس المال
- 30261 فائض تصفية
- 34572 - 34572

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمجلس الشعب، وذلك بناءً على قرار السيد نائب المحافظ لمنطقة غرب رقم (91) فى 3/ 7/ 2011 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (203) فى 5/ 9/ 2011 وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 30261 جنيهًا (ثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وستون جنيهًا فقط لا غير) وأصبحت قيمة السهم الواحد الواجب رده للسادة المساهمين بالجمعية جنيهًا واحدًا، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وفى ظل الأصول المرعية.