الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 185هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2011م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بمسبك الصلب - هيئة النقل العام

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
- - بنك - - رأس المال
- - فائض تصفية
- - - -

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمسبك الصلب - هيئة النقل العام، وذلك بناءً على قرار السيد نائب المحافظ لمنطقة شرق رقم (75) فى 2/ 5/ 2011 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (203) فى 5/ 9/ 2011 وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن عدم تحقيق أى فائض تصفية وعن قيام مجلس إدارة الجمعية برد الأسهم بالكامل لسادة المساهمين بالجمعية وتحت مسئوليتهم وذلك قبل صدور قرار التصفية الخاص بالجمعية، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وفى ظل الأصول المرعية.