الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 783 لسنة 2011
بتحديد درجة اللياقة الصحية لشغل بعض الوظائف
بكل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة قناة السويس

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التى يجرى على أساسها الفحص الطبى الابتدائى؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 153 لسنة 2003 بشأن الكشف الطبى على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول رقم (2) بند (ثانيًا) الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه فقرة جديدة تحت بند (ك) الوظائف الآتية:
(أ) وظيفة مراجع تحت التمرين ووظيفة ناسخ حاسب آلى بالجهاز المركزى للمحاسبات: يشترط سلامة قاع العينين وألا تقل قوة الإبصار عن 6/ 24، 6/ 24 بكل عين على حدة بدون نظارة طبية و6/ 12، 6/ 12 بكل عين على حدة بالنظارة.
(ب) معاون خدمة بالجهاز المركزى للمحاسبات: يشترط ألا تقل قوة الإبصار عن 6/18 للعينين معًا بدون نظارة و6/ 12 بالعينين معًا بالنظارة.
(جـ) بالنسبة لهيئة قناة السويس: يشترط خلو المرشحين للعمل بالهيئة من إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
تحريرًا فى 22/ 11/ 2011

وزير الصحة والسكان
أ. د. عمرو محمد حلمى