الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 185هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2011م
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9582 لسنة 2011
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال
البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وبناءً على توجيهات السيد الدكتور الوزير المحافظ؛
قـرر:
مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 1701 لسنة 2004 السابق صدوره بتخصيص قطعة
أرض من أملاك المحافظة والكائنة بجوار مجمع المدارس بشارع الفيروز أمام تقسيم الأباصيرى
بالمرج بمساحة 300 م2 تقريبًا لوزارة الداخلية لإقامة قسم مرور المرج عليها.
مادة ثانية - على حى المرج التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر
فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 10/ 2011
محافظ القاهرة أ. د/ عبد القوى خليفة |